×

Error message

User warning: The following module is missing from the file system: print. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /home/ecoalger/public_html/includes/bootstrap.inc).

مرسوم النقل البحري الحضري يدخل حيز التنفيذ

حددت الحكومة كيفيات و شروط ممارسة النقل البحري الحضري عبر سواحل المدن الجزائرية في مرسوم تنفيذي نشر في آخر عدد للجريدة الرسمية

وتدخل ضمن مجال  تطبيق هذا المرسوم نشاطات  النقل  البحري  الحضري  والنزهة  البحرية النقل  البحري  الحضري والصيد  البحري  السياحي والتنزه في البحر والباخرة - المطعم والنزهة  على آليات  بحرية  ذات  محرك.

وأوضح المرسوم أن النقل  البحري  الحضري يُقصد به نشاط النقل البحري المنتظم للأشخاص بين الموانئ الوطنية الذي يتم على متن السفن التي تنقل  المسافرين.  

أما  الصيد  البحري  السياحي  فانه عملية  إركاب المسافرين  على  متن سفن  مجهزة  للقيام  بالصيد  البحري أو السفن المائية باعتبارها نشاطا تكميليا  للنزهة  من أجل اكتشاف مهنة البحّار الصياد أو مربي المائيات وكذا الوسط البحري .

كما أفاد المرسوم أن التنزه في البحر هو نشاط نزهة إركاب المسافرين  للقيام بجولة في البحر على متن سفن بالقرب من الساحل .

 أما الباخرة - المطعم فهي خدمة نزهة ومطعم على متن باخرة متنقلة أو ساكنة في مكانها المصممة أو المهيأة راسية على الرصيف بداخل موانئ الصيد  البحري وموانئ  النزهة .

بالمقابل ،فان النزهة على آليات بحرية ذات محرك حسب المرسوم تعتبر  نشاطا عن طريق استئجار آليات بحرية ذات محرك لفائدة الغير.

 فيما اعتبر المرسوم أن  الآلية  البحرية ذات محرك هي كل آلية بحرية مجهزة بنظام دفع  يقودها شخص وهو في وضعية جلوس  أو وقوف أو ركوع على هيكلها.

و فتح المرسوم المجال للأشخاص الطبيعيين الحاملين للجنسية الجزائرية و المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري و غير المدرجين في البطاقية الوطنية للغشاشين  بممارسة هذه النشاطات بشرط أن يتحصّلوا على رخص من اللجان الجهوية  المختصة إقليميا بالجزائر العاصمة أو وهران أو عنابة. و على الحائر على الرخصة أن يباشر نشاطه في أجل لا يتعدى 6 أشهر.

التحرير

Add new comment